طرق الطعن على الاحكام

September 22, 2015 by Angela Brawn0
06

الـــــمــــقــدمـــة

إن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع وفق مانصت عليه الشريعة الإسلامية وصريح القانون فلكل مواطن ومقيم علي إقليم الدولة اللجوء للقضاء لرفع المظلمة عنه والناس في ذلك يتكافئون في مراكزهم القانونية أمام القضاء في سعيهم طلب الحق الذي ينشدونه من العدالة .

وبالتأكيد فإن الحكم القضائي سوف يصدر لأحد أطراف الدعوة  (المدعي – المدعي عليه ) وعند عدم قناعة احدهما بالحكم القضائي الصادر ضد احدهما فإن الوسائل الإجرائية  التي حددها النظام علي سبيل الحصر تمكنه بمقتضاها من الطعن على الحكم الذي صدر ضده .

وعلينا أن نعلم أن مبدأ التقاضي علي درجتين أنما هو لتحقيق حق ضمان الخصوم في تحري وجه  الحق المطلوب ومن الطبيعي أن يقع مايعيب الحكم القاضي فيجعله غير موافق لصحيح النظام وهذا مايعرف بالاعتراض على الحكم .

ونجد أن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية نصت علي طرق الاعتراض على الأحكام وهي : بالاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر

وسوف نتناول في بحثنا هذا الطرق الثلاثة التي نص عليها النظام للطعن علي الأحكام وذلك في ثلاثة فصول كما سيأتي بيانه

الفصلالاول : الطعن بالاستئناف.

الفصل الثاني : الطعن بالنقض .

الفصل الثالث : الطعن بالتماس إعادة النظر .

الفصل الاول

الاستئناف

إن الطعن بالاستئناف هي إحدى طرق الطعن على الأحكام وفقاً للمادة 176 من نظام  المرافعات  الشرعية .

أطراف الاستئناف :

والطعن بالاستئناف لا يجوز إلا لمن حكم عليه أو من لم يحكم له بكل طلباته وبالتالي لايجوز الطعن من غير أطراف الدعوى وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية .

الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالاستئناف  :

ولايجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام التي تصدر قبل الفصل  بالموضوع بل لابد أن تكزن الأحكام فاصلة بالموضوع ومنهية له.

فلا يجوز تقديم الاعتراض على الحكم والخصومة لم تنتهي لازالت قائمة0

مثال ذلك : رفض الإدخال بالدعوى والتدخل والطلبات العارضة والحكم بوقف الدعوى وفق لما نصت علية المادة 178 من نظام المرافعات

والطعن بالاستئناف لابد وأن يكون في الحكم المطعون عليه ولايخرج عنه كمخالفة الحكم في صحيح النظام أو الخطأ بالتسبب

و يكون كذلك  في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وفق لنص المادة 185 للمرافعات الشرعية ومنها الدعاوى التي لاتزيد عن قيمتها مبلغ خمسين الف ريال .

عدم تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها

ويجب العلم أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة لم تطلب أمام محكمة أول درجة  وتحكم محكمة الاستئناف بعدم قبول تلك الطلبات وفق لما جاء في المادة 86 في نظام المرافعات ولايجوز في إدخال من لم يكن طرف في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم .

مــــدتــــه

ومدة الاعتراض بالاستئناف هي ثلاثون يوما من تاريخ استلام الصك وذلك في الأحكام الموضوعية ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام .

وعند انتهاء مدة الاعتراض دون تقديم طعن بالاستئناف  فإن الحكم يكتسب القطعية وفقاً لمادة 187 لنظام المرافعات .

الأثر القانوني المترتب على الطعن بالاستئناف :

يعد من أهم تلك الآثار ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الاستئناف ما لم يشمل الحكم من بالنفاذ المعجل وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام التنفيذ ولائحته الصادر عام 1434هـ ( لا يجوز تنفيذ الأحكام و القررات والأوامر جبراً مادام الاعتراض عليها جائزا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل وقد نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ ذاته على أن الأحكام الصادرة من المحاكم تعد سندا تنفيذيا بشرط أن تكون قطعيا ً غير قابلاً للاستئناف

فلابد أن يكون الحكم الذي يراد تنفيذه قد اكتسب الصفة القطعية  وعند عدم تحقق صفة القطعية بالحكم لا يمكن أن ينفذ الحكم   وهذا من الآثار الهامة  للاستئناف كونه يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل بالطعن .

الفصل الثانى

الطعن بالنقض

الطعن بالنقض احد طرق الاعتراض غيرالعادية على الأحكام يطعن به أمام المحكمة العليا والحالات التي يجوز فيها الاعتراض على الأحكام , نص عليها المنظم في نظام المرافعات الشرعية في حالات محددة حصراً لايكن مخالفتها , ونص كذلك على أنه لايقبل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا ,إلا على الأحكاموالقرارات الصادرة أو المؤيدة فقط محاكم الاستئناف ( المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ) , وبالتالي فإن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى , لايمكن الاعتراض عليها بطلب نقضها أمام المحكمة العليا حتى وإن كانت نهائية – بفوات مواعيد الاعتراض عليها – ولأي سبب كان لان نص المادة ( 193 من نظام المرافعات الشرعية ) واضح وصريح في اشتراطه أن يكون الحكم صادرا أو مؤيدا من محكمة الاستئناف .

الحالات التي اشترطها النظام حتى يقبل الاعتراض وينقض الحكم فهي أربع حالات :

الحالة الأولى :مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها ومخالفةأحكام الشريعة يكون بمخالفة أحكامها الكلية أو الجزئية المتفق عليها والجارة العمل بها في الأحكام والمبادئ القضائية , ومثال ذلك اعتماد الحكم في تسبيبه على شهادة شهود ( كبينة ) من أن تلك الشهادة باطلة شرعاً لأنها دون النصاب – كما في مسائل القصاص وغيرها – أما مخالفة الحكم للأنظمة , فكل حكم صادر بالمخالفة لأي نص نظامي في نظام ساري المفعول يكون واجب النقض والإلغاء , ومثال ذك صدور حكم من محكمة الاستئناف نهائي ضد احد الخصوم ولم ( يراعى ) فيه التبليغ النظامي للمحكوم ضده – استناداً إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية في التبليغ والحضور

الحالة الثانية : صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عيه نظاماً

والمثال على ذلك صدور حكم من محكمة الاستئناف من اثنين من القضاة فقط , أوعدد أربعة من القضاة فقط في قضايا الحدود والقصاص , فيكون تشكيل المحكمة في هذه الحالة باطلاً وغير سليم لأن المادة ( 15 من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 78 وتاريخ 19/9/1428هـ ) نصت على الآتي ( يكون في كل منطقة محكمة استئناف أوأكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة , تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ,

باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم ( والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة )

الحالة الثالثة : صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة

لقد قسم نظام القضاء الجديد محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم عامة , ومحكم تجارية , ومحاكم أحوال شخصية , ومحاكم جزائية , ومحاكم عمالية, وجاء نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءاتالجزائية وحدد اختصاص كل محكمة , فحدد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية اختصاص المحاكم المذكورة سلفاً – عدا الجزائية التي حدد اختصاصها نظام الإجراءات الجزائية – في المواد من ( 31 – 35 ) وعليه فإن صدور أي حكم مثلاً من المحكمة العامة وهو يدخل في اختصاص التجارية أو العمالية , والجزائية أو العكس فإنه يكون عرضة للنقض من قبل المحكمة العليا بعد تأييد الاستئناف لذلك الحكم .

الحالة الرابعة : الخطأ في تكيف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم

فيعتبر فهم واقعة الدعوى وتقديرها من القاضي وتكييفها واستنباط الحكم منها هو من أصل وصميم اختصاصه وعمله , إلا أن ذلك الأصل ليس على أطلاقة بل يخضع للاستئناف والنقض وبعد ذلك للتدقيق على حسن الاستنباط والتكيف والوصف للواقعة مستندات والتكييف النظامي والشرعي السليم بحيث لاتتعارض مع المستندات والبيانات الشرعية .

ويتبع في الاعتراض بطلب النقض لدى المحكمة العليا نفس إجراءات الاعتراض بطلب استئناف محاكم الدرجة الأولى من ناحية مدة الاعتراض والبيانات الواجب توافرها في مذكرة الاعتراض .

ولايجوز التمسك بأسباب جديدة لدى المحكمة العليا غير مذكورة في مذكرة الاعتراض ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها المادة ( 196 )  من نظام المرافعات .

وهناك إجراءات أخرى تختص بها المحكمة العليا مخالفة فيها الإجراءات المتبعة لدى المحاكم الأخرى وهى :

  • مدة الاعتراض بطلب النقض في المسائل المستعجلة ( 15 ) يوماً وهذا يختلف عن مدة الاعتراض في الاستئناف في المسائل المستعجلة فتكون ( 10 ) أيام .
  • تنظر المحكمة العليا في الأحكام المعترض عليها لا تتناول وقائع الموضوع كما يحدث في محكمة الاستئناف بل تطبق حالات المادة ( 193 ) من نظام المرافعات على الحكم المطعون عليه بالنقض وهي محكمة نظام وليست محكمة موضوع كما محكمة الاستئناف .

ولا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا طلب ذلك  في مذكرة الاعتراض وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر يتعذر تداركه وفقاً لنص المادة (196) من نظام المرافعات .

فالطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي هذا اختلاف عن الأثر القانوني الذي يترتب على الطعن بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه .

ولكن إذا طُلب وقف التنفيذ في مذكرة الاعتراض بالنقض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاّ ولها عندما تأمر بذلك أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم أو تأمر بما تراه كفيلا بحق المعترض عليه .

أي أن لكي توقف المحكمة العليا لابد من توافر شرطين :

  • أن يطلب طلب وقف التنفيذ في صحيفة الاعتراض بالنقض .
  • أن يخشى من تنفيذ الحكم المطعون عليه بالنقض وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهذا الأمر متروك لتقدير المحكمة فالنظام أعطى للمحكمة السلطة التقديرية في وقف التنفيذ في الحكم المطعون عليه .

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

المراد بالتماس إعادة النظر : طعن مخصوص من الخصم يتعلق بالحكم القضائي أو وقائعه, ويترتب عليه عند قبوله بحث وقائع الطعنمن قبل المحكمة التي أصدرت الحكم وتنتهي فيه إلى ثبوت الطعن وتعديل الحكم أو العدول عنه أو رد الطعن لعدم ثبوته .

نصت المادة مائتان من نظام المرافعات على الآتي :

  • يحق لأي الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية :
  • إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها , أو بني على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه .
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
  • إذا كان الحكم غيابياً .
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .
  • يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية .

يواجه هذا الموضوع حالة امتناع الاعتراض على الحكم عن طريق الاستئناف فإن كان الاعتراض بالاستئناف ممكناً فلا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر .

فصدور الحكم من المحكمة يجعله يحوز حجية الأمر المقضي , أما امتناع الاعتراض عليه فيجعله يحوز قوة الأمر المقضي , ولجواز الاعتراض بالاستئناف لابد أن يحوز الحكم حجية الأمر لاقوته , وإذا حاز قوة الأمر المقضي كان عنواناً للحقيقة , لكن فتح النظام للاعتراض عليه في بعض الحالات على سبيل الحصر .

أحكام لا يلتمس لها:

  • حكم الدرجة الأولى الذي صدر من المحكمة , وجاز الاعتراض عليه بالاستئناف وكان الأجل مازال سارياً جاز استئنافه دون الالتماس . فإن مضت مدة الاستئناف سقط الحق فيه ولايفتح له باب الالتماس إلا إذا ظهرت له إحدى حالات الالتماس .
  • الأحكام المصدقة من محكمة الاستئناف , والتصديق يكون بعد الاستئناف فإن صدق على الحكم فلا يكون خاضعاً مرة ثانية للاستئناف ومن باب أولى الالتماس , إلا إذا فتح له باب الالتماس بتوفر إحدى حالاته المنصوصة .
  • الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة كالدعوى التي لا تزيد قيمتها عن عشرون ألف .

ولقبول التماس إعادة النظر اشتراط توافر الأمور الآتية :

  • أن يكون مقدم الالتماس ذا صفة ( أي من أطراف الدعوى سواء من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يعدّ الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل بالدعوى )وفقاً للمادة مائتان من الفقرة الأولى والثانية في نظام المرافعات .
  • تعذر الاعتراض على الحكم بالطريق العادي ( أي الاستئناف ) وبالتالي لابد من الحكم الذي يراد الالتماس يكون حكماً نهائياً مكتسباً القطعية .
  • توافر احد الحالات المجيزة لالتماس إعادة النظر وفقاً لما جاءت به المادة مائتان من نظام المرافعات وبالتالي فإنه يقضى بعدم قبول الالتماس إذا لم تتوافر إحدى تلك الحالات.

4- أن يكون الالتماس قد قدم خلال المدة المقررة نظاما وفق نص المادة ( 201 ) والتي تقررت أن يكون مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش , ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د , هـ , و , ز ) من المادة ( المائتين ) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم .

ويتبع في التماس إعادة النظر نفس إجراءات الاعتراض بطلب النقض من ناحية توافر صحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم  .

وعلى المحكمة أن تعد قرارا بقبول الالتماس أو بعدم قبوله فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم وإن رفضته فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض

والأحكامالتي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا بناء على الطعن بالتماس إعادة نظر فإنه يجوز الاعتراض على تلك الأحكام بطرق الطعن المعتادة  سواء الاستئناف أو النقض بحسب الأحوال فعند قبول التماس إعادة النظر بالحكم المطعون عليه ونظره من قبل المحكمة التي أصدرته وصدور حكم جديد لخصومة بين أطراف الدعوى فإن ذلك الحكم يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض وفقاً لنص المادة (203 ) من نظام المرافعات .

ولا يترتب على رفع التماس إعادة النظروقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا طلب ذلك  في مذكرة الاعتراض وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر يتعذر تداركه وفقاً لنص المادة (202)  الفقرة الثانية من نظام المرافعات .

فالطعن بالتماس أعادة النظرلايوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي هذا اختلاف عن الأثر القانوني الذي يترتب على الطعن بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه .

ولكن إذا طُلب وقف التنفيذ في مذكرة الالتماس إعادة النظر وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاّ ولها عندما تأمر بذلك أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم أو تأمر بما تراه كفيلا بحق المعترض عليه .

أي أن لكي توقف المحكمة العليا لابد من توافر شرطين :

  • أن يطلب طلب وقف التنفيذ في صحيفة الاعتراض بالنقض .
  • أن يخشى من تنفيذ الحكم المطعون عليه بالنقض وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهذا الأمر متروك لتقدير المحكمة فالنظام أعطى للمحكمة السلطة التقديرية في وقف التنفيذ في الحكم المطعون عليه

                                                

                                                

 

 

الـــــخـــاتــمـــة

إن طريق الاعتراض من الطرق الكفيلة لإحقاق الحق ونيل العدالة هو مبتغاها فهي توفر  الثقة والطمأنينة في نفوس المتداعين في حال حدوث خطأ أو تغافل عن أمر في صدور الحكم فيكون الاعتراض الحل بمعالجة ذلك الخطأ أو التغافل ونجد أن النظام قد جعل الطعن على الحكم على أكثر من صورة حيث أوجد الطعن بالاستئناف على الأحكام التي تصدر في محاكم الدرجة الأولى أوعلي الأحكام ( التي لم تكتسب القطعية ) وجعلت الطعن بالنقض للأحكام التي اكتسبت صفة القطعية مني توافرت الحالات التي اشترطها النظام للطعن بالنقض  ولم يكتفي بذلك بل أوجد الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية وتوفرت بها حالات الالتماس المنصوص عليها بالنظام وكل تلك الطرق ما كانت إلا لتحقيق العدالة بين المتقاضين فأصبح المتداعي يأمن علي حقه وأنه سيحصل عليه لوجود تلك الطرق للطعن على الحكم والتي جعلها النظام ضمانا لحقوق الأفرادوالمحافظة عليها.

ونوصيبإنشاء محاكم استئناف بمقار المحاكم العامة لتوفير الجهد والوقت على المتقاضين .

رأي الباحث

بعد أن عرضنا لطرق الطعن على الحكم القضائي ( الاستئناف – الطعن – النقض بإعادة النظر ) فقد رأينا أن من أهم تلك الطرق وأكثرها تأثيرا على الحكم القضائي هي التماس إعادة النظر وذلك لأن طرق النقض العادية ( الاستئناف والنقض ) ليست بذلك الأثر كما في التماس إعادة النظر فالطعن بالاستئناف يكون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة وعند فوات ميعاد الطعن أو قبوله من محكمة الاستئناف يصبح الحكم قطعياً ولايجوز الطعن عليه بالاستئناف بغيره من الطرق أما الطعن بالنقض فلا يكون إلا بالأسبابالتي حددها النظام ولايكون في موضوع الحكم بل في الأسس التي بُنيَ عليها الحكم أما الطعن بالتماس إعادة النظر فنجده أكثر شمولا من الطرق السابقة فأسباب قبول الالتماس يمكن تحققها رغم اكتساب الحكم صفة القطعية بل ومع تنفيذ الحكم المطعون عليه وهذا يجعل التماس إعادة النظر مختلفاً عن الطرق الأخرى .

الـــمـــراجـــــع

  • نظام المرافعات الشرعية / نبيل عبد الرحمن سعد الجبرين ( القاضي المحكمة العامة بالرياض )

         من ص 139 إلى 158.

  • مقالات قانونية من موقع محاماة نت بعنوان ( النقض كطريق من طرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية السعودي بتاريخ 6/9/2016م (mohamah.net) .
  • 3شرح نظام المرافعات الشرعية وفق آخر التعديلات للدكتور / ابراهيم حسين الموجان المجلد الثاني

                   ص 387إلى389.

  • تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ لـــــ ماجد بن سليمان الخليفة من ص216- 219 .
  • الكاشف في شرح المرافعات الشرعية للشيخ عبدالله بن سعد الخنين طبعة 2012 ص 185 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


جميع الحقوق محفوظة – hoda lawyer 2024